L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 01/06/2009 · 01/06/2009

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 01 جوان 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 الإتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ،وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك، وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.