Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21485 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال

J P 21485/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى خلا النص من جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة القرار مشتملة على ما يفيد تحريرها في تاريخه.
  2. اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يمنع اختلاف المتضررين بين تتبعات مستقلة من إعادة التتبع ولو تعلق الأمر بأفعال متقاربة.
  3. تشعب الجرائم لا يتحقق إلا عند توافر وحدة الفعل أو وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة، ويزول موجب تطبيق قاعدة العقوبة الأشد إذا اختلفت الغاية القانونية لكل جريمة بما ينفي وحدة المقصد.
  4. تقدير كفاية أدلة الإدانة وملاءمة إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار إمضاء يدخل في اجتهاد محكمة الأصل، ولا رقابة عليه تعقيبيا متى بُني على عناصر لها أصل ثابت بالملف وتضمن تعليلا مستجيبا للمقتضيات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.