Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91659 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 91659/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق حاسما في الموضوع، ولا يعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف طبيعة الجريمة ومقصدها القانوني ينفي شروط التوارد والتشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد أو لضم القضايا، ولو استندت التتبعات إلى وقائع متقاربة، متى انتفت وحدة المقصد ووحدة الأفعال غير القابلة للتجزئة.
  3. توافر أركان جريمة التحيل يثبت متى استخلصت محكمة الأصل قيام وسائل الإيهام المفضية إلى تسلم المال دون وجه حق وثبوت نية الاستيلاء من الملابسات، ولا ينال من ذلك دفع الصبغة المدنية للنزاع إذا تبين سوء النية عند إبرام الاتفاق.
  4. طلب إجراء المكافحة أو الاختبار يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضه متى رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.