Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11816 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء باختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد تحرير القرار بتاريخه يعدّ حجة على احترام الأجل.
- اتصال القضاء لا يتحقق إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا تقوم هذه القاعدة إذا اختلف المتضررون أو تعلّق التتبع بجرائم مستقلة عن الجريمة محل النزاع.
- تشعب الجرائم يقتضي وحدة غير قابلة للتجزئة بين الأفعال أو وحدة المقصد على وجه الارتباط الموجب لتسليط العقاب الأشد، ولا يتوفر متى اختلف مقصد كل جريمة على نحو ينفي التوارد القانوني.
- الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها تجاوزها متى توفر بملف الدعوى ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك إخلالا بحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.