Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 210311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات قائمة على نفس الوقائع
Principe juridique
- لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتّب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة «حرر بتاريخه» يعد حجة على احترام الأجل.
- اتصال القضاء لا يقوم إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمنع اختلاف الوصف القانوني من إعادة التتبع، كما لا ينتج أثره إذا اختلف المتضررون أو تعلّق الأمر بقرارات وقتية أو تمهيدية.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا بتوافر شروط التوارد المنصوص عليها قانونا من حيث وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط الجرائم ارتباطا غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت القاعدة.
- الطابع التعاقدي للنزاع لا يحول دون قيام الجريمة متى ثبت أن الاتفاق كان وسيلة احتيالية للاستيلاء على المال، كما أن تقدير كفاية وسائل الإثبات وإجراء المكافحات أو الاختبارات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى أسست قضاءها على تعليل له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.