Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1339 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الفعل
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وسبق الفصل في الأصل بحكم بات، ولا يكفي مجرد وحدة الفعل أو تقارب الوقائع لقيامها عند اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة القانونية.
- اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم ينفي تحقق التشعب ولو انبنت التتبعات على معطيات متقاربة، إذ لا تطبق أحكام الفصلين 54 و55 م ج إلا عند توارد جرائم ناشئة عن فعل واحد أو عند ارتباط جرائم متعددة بمقصد واحد يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم يرتب المشرّع ذلك صراحة، كما أن التنصيص بعبارة "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل القانوني.
- للمحكمة سلطة تقديرية في رفض الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار متى اطمأنت إلى كفاية الأدلة بالملف لإبراز أركان الجريمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاجتهاد طالما كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 166 م إ ع-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع والفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.