Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91341 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت نية الاستيلاء المستفادة من إيهام بوقائع غير حقيقية يعقبه الامتناع عن الوفاء
Principe juridique
- لا يتحقق مانع إعادة التتبع الجزائي إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم فاصل في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الأفعال هي نفسها وثبتت وحدة المراكز القانونية.
- لا تقوم قاعدة التشعب إلا إذا انبثقت عن الفعل الواحد جرائم متعددة أو ارتُكبت جرائم مترابطة بمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ويترتب عنها تطبيق العقاب الأشد فقط عند تحقق وحدة الأفعال أو وحدة المقصد وفق الشروط القانونية.
- لا يترتب بطلان الإجراءات لمجرد عدم استدعاء المشتكى به عند ثبوت تعذر استدعائه لكونه في حالة فرار واتخاذ إجراءات قانونية بديلة كإصدار منشور تفتيش، كما لا تُعد محاضر البحث مخالفة لشروطها متى تضمنت معطيات واقعية خاصة بالقضية مدعومة بمؤيدات.
- تقدير قيام أركان جريمة التحيل من حيث الإيهام والوسائل الاحتيالية ونية الاستيلاء من مسائل الموضوع التي تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف، ولها أن ترفض إجراء أعمال استقرائية كالاختبار أو المكافحة إذا رأت في الملف أدلة كافية لتكوين قناعتها دون رقابة تعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ماع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م ا ج-أحكام الفصل 166 م إ ع-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.