Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91647 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم قد وقع في أصل الحق، فلا تمتد حجية البراءة أو القرارات السابقة إلى تتبع لاحق يختلف فيه المتضررون ولو تعلق بسياق وقائع متقاربة.
- اختلاف المقصد بين جرائم متولدة عن معاملات مالية يقطع شرط التشعب، إذ لا يطبق التوارد ولا موجب لضم القضايا ولا لتسليط عقاب الجريمة الأشد إلا إذا كان الفعل الواحد أو الأفعال المتعددة غير قابلة للتجزئة ومرتكبة لمقصد واحد وفق الضوابط القانونية.
- لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر بالفصل 166 م إ ع بطلان ما لم يرتب النص جزاء على ذلك، كما تقوم عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل عند غياب ما يفندها.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات تخول لها الاستغناء عن المكافحات أو اختبار الإمضاء متى استخلصت من عناصر الملف ما يكفي لتكوين قناعتها بثبوت أركان الجريمة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وكان التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 168م إج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 168م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.