Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1726 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وسبق أن وقع الحسم في الأصل بحكم بات، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كان الأشخاص المتضررون مختلفين بين القضيتين.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد احترام الهيئة المصدرة لها للأجل لتقوم قرينة الصحة.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا كانت الجرائم ناشئة عن فعل واحد أو كانت الأفعال المتعددة مرتبطة بوحدة مقصد غير قابلة للتجزئة، ولا يتحقق ذلك عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم رغم تقارب الوقائع.
- إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى توفر لديها من عناصر الملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد عللت قرارها تعليلا سائغا له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.