Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91595 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يُحتجّ بها إذا اختلف المتضررون أو تعلّق التتبع بجرائم مستقلة عن بعضها ولو انبنت على وقائع متقاربة.
- تتحقق حالة التشعب متى نتج عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتُكبت جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا تُطبّق عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم بما ينفي الارتباط الذي يوجب جمعها وتسليط العقاب الأشد.
- يتعين لقيام جريمة التحيل ثبوت الركن المادي القائم على استعمال وسائل الإيهام والاستدراج للحصول على مال دون وجه حق، وثبوت الركن المعنوي المتمثل في نية الاستيلاء التي تستخلص من ملابسات الفعل، ولا يمنع توصيف العلاقة في ظاهرها تعاقديا من المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، فلها رفضها إذا توفر بملف الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها مع تعليل قرارها تعليلا يستجيب لمقتضيات التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و287 م ا ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م م إج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-مقتضيات الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.