Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15392 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا مقصدا
Principe juridique
- لا يقوم اتصال القضاء المانع من التتبع إلا إذا كان النزاع متحدا في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الفصل سابقا قد حسم في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتطبيق قواعد التوارد وتسليط العقاب الأشد إلا متى انبثقت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وينتفي ذلك عند اختلاف المقصد بين الجرائم.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص نية الاستيلاء في جريمة التحيل من ملابسات الواقعة يدخل في سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يعيب قرارها تجاوزها لتلك الطلبات متى رأت في عناصر الملف ما يكفي لتكوين قناعتها وبيّنت أدلتها وفق مقتضيات التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.