Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 04883 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأطراف في التتبعات الجزائية

J P 04883/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز، ويظل التنصيص بآخر القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه حجة على احترام الأجل.
  2. قاعدة اتصال القضاء لا تقوم إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدور حسم في الموضوع، ولا يكفي صدور تتبع أو حكم في جرائم مستقلة أو اختلاف المتضررين لقيام منع التتبع من جديد تحت وصف قانوني آخر.
  3. التشعب لا يتحقق إلا إذا كان الفعل الواحد كون عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ولا محل لإعمال أحكام التوارد إذا اختلف المقصد بين الجرائم رغم التقاطع في بعض الوقائع.
  4. تقدير لزوم إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار في الإمضاء يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها تجاوز طلبات الدفاع متى تضمن الملف من الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها مع تعليل قرارها تعليلا مستجيبا لمقتضيات القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.