Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21629 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع بين جريمة التحيل وجريمة غسيل الأموال

J P 21629/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، كما أن التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
  2. لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم في الأصل، ولا يمنع الحكم النهائي في جرائم مستقلة من التتبع من جديد عن أفعال أخرى مغايرة في غايتها وأطرافها ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
  3. تشعب الجرائم يقتضي إما تعدد الأوصاف عن فعل واحد أو تعدد الأفعال المرتبطة بمقصد واحد غير قابل للتجزئة، فإذا انتفى توحد المقصد أو تمايزت الغاية الإجرامية بين الجرائم فلا موجب لتطبيق قواعد التوارد ولا لتغليب المحكمة الأشد اختصاصا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.