إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك.
وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.