L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 09/02/2006 · 09/02/2006

Arrêté du ministre des affaires sociales du 09 février 2006, portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de l'électricité et de l'électronique

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده. وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك. وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.