Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21623 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من عناصر موضوعية

J P 21623/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الموضوع، فلا يعتد بقرار الحفظ أو القرارات الوقتية أو التمهيدية ولا يمتد الأثر إلى تتبعات تقوم على متضررين مختلفين.
  2. لا يترتب بطلان على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد تحريره بتاريخه تقوم حجة على احترام الهيئة المصدرة للأجل.
  3. تقدير كفاية وسائل الإثبات ورفض إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار في الإمضاء يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى ساقت الأدلة التي اعتمدتها تعليلا سائغا مطابقا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
  4. لا يمنع توصيف العلاقة بأنها ناشئة عن عقد من قيام المؤاخذة الجزائية إذا ثبت أن الاتفاق كان بسوء نية وأن الغاية منه الاستيلاء على مال الغير، وتستخلص نية الاستيلاء من الملابسات الموضوعية المعتمدة في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.