Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16101 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا يقوم موجب النقض على خرق أجل تحرير لائحة الحكم متى كان النص الذي ضبط الأجل لم يرتب جزاء على تجاوزه، وكان تضمين القرار لعبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل القانوني.
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وكان الفصل السابق حاسما في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا تنطبق أحكام التشعب إذا انتفت وحدة المقصد بين الجرائم، إذ يختلف مقصد جريمة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن مقصد جريمة التحيل الرامي إلى الحصول على منفعة أو مال بإيهام بمشاريع لا أصل لها، فينتفي التوارد الموجب لتطبيق العقاب الأشد.
- تقدير ضرورة إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى توفر بالملف ما يكفي من أدلة لتكوين قناعتها دون رقابة تعقيبية ما دام التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.