L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 12/12/2002 · 12/12/2002

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité du 25 novembre 2002, portant approbation de l’avenant n° 1 à la convention collective nationale de l'électricité et de l'électronique

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن. بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ فى 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده. وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة قرر ما يلي : الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضى بتاريخ 29

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.