إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن.
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ فى 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة قرر ما يلي :
الفصل الأول
تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضى بتاريخ 29
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.