Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1605 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم من حيث الموضوع والمقصد
Principe juridique
- لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوع التتبع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل الموضوع، ولا يكفي مجرد سبق التتبع أو صدور قرار وقتي أو تمهيدي لإعمال هذا الأثر.
- اختلاف التكييف والمقصد القانوني بين جريمة غسيل الأموال وجريمة التحيل يجعل كل واحدة منهما قائمة بذاتها ولا يترتب عن الحكم في الأولى مانع قانوني للتتبع في الثانية متى انتفى الاتحاد في الموضوع والمقصد.
- تشعب الجرائم لا يتحقق إلا إذا كان الفعل الواحد كونا لعدة جرائم أو كانت الجرائم متعددة لمقصد واحد وبارتباط غير قابل للتجزئة، ومع انتفاء وحدة المقصد بين الجرائم لا موجب لضم القضايا ولا لتطبيق العقوبة الأشد على أساس التوارد.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في رفضها متى كان بالملف ما يكفي من الحجج التي تؤسس اقتناعها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 291 م ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.