Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91249 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل يستخلص من إيهام الضحية بمشاريع لا أصل لها مقرونا بالاختفاء عند حلول أجل الوفاء
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا يطبق نظام التشعب إلا عند تحقق وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط الجرائم على وجه لا يقبل التجزئة، ويستبعد إذا اختلفت الأهداف القانونية للجرائم بما ينفي شرط الارتباط الموجب لتسليط عقاب الجريمة الأشد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إج لا يرتب بطلانا لغياب الجزاء الصريح، ويظل التنصيص على عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل ما لم يثبت خلافه قانونا.
- تقدير الحاجة إلى الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار في الإمضاء يدخل في اجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى اعتبرت أن الملف يتضمن أدلة كافية لتكوين قناعتها دون أن يعيب قرارها ما دامت عللت وجه اعتمادها لتلك الأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م اج-الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.