Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6621 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر حكم فاصل في الموضوع، فلا يمتنع التتبع من جديد عند اختلاف المتضررين ولو استندت القضايا إلى أفعال متقاربة.
- تطبيقا لأحكام التشعب لا بد من وحدة المقصد أو عدم قابلية الأفعال للتجزئة حتى تعد الجرائم متواردة ويوجه العقاب للأشد، ولا يتحقق ذلك عند اختلاف الغاية القانونية بين جريمة غسيل الأموال وجريمة التحيل.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه جزاء ما لم يرتب المشرّع ذلك صراحة، ويقوم التنصيص بعبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل.
- الأعمال الاستقرائية كالمكافحة أو الإذن بالاختبار في الإمضاء تخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى رأت بملف الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك خرقا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م ا ماج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-طبقا للفصل 54 م ج-عملا بأحكام الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.