Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91763 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
Principe juridique
- لا يمنع الحكم البات من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوعا وسببا واتحد الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر في شأن ذلك حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا تتحقق حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق العقوبة الأشد إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد وارتبطت ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت شروط التشعب.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على مخالفته، ويقوم التنصيص الصريح بالقرار على أنه حرر بتاريخه حجة على احترام الأجل.
- الأعمال الاستقرائية كإجراء المكافحات أو الإذن بالاختبار تخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها طرحها متى توفر بالملف ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها وساقت تعليلا مستجيبا لمقتضيات التعليل القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.