Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 213314 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا باتحاد الأفعال مع اتحاد الأطراف
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت أن الحسم السابق كان في أصل النزاع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- تطبيق قاعدة التشعب يفترض وحدة الفعل المولد لجرائم متعددة أو ارتكاب جرائم مترابطة لمقصد واحد على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت شروط التوارد ولا موجب لتسليط العقاب على أساس الجريمة الأشد.
- الاستناد إلى الصبغة المدنية للنزاع لا ينفي المسؤولية الجزائية متى ثبت سوء نية الجاني وقصد الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل الإيهام المكونة لجريمة التحيل.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضها متى كانت عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها تعليلا دون أن يشكل ذلك خرقا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.