Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91596 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت تسلّم المال مقرونا بانصراف الجاني عن الوفاء عند حلول الأجل

J P 91596/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء المركز القانوني واحدا وصدور حسم في الأصل، فلا يمنع الحكم البات في جرائم مستقلة عن جريمة التحيل من التتبع عنها لاختلاف طبيعتها ومتضرريها.
  2. لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا عند وحدة الفعل المنشئ لعدة جرائم أو وحدة المقصد في جرائم متعددة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت شروط التوارد الموجبة لضمها.
  3. يتحقق التحيل متى ثبت الركن المادي القائم على استعمال وسائل الإيهام للحصول على مال والركن المعنوي المستفاد من ملابسات الواقعة، ولا ينفي الطابع التعاقدي للنزاع المسؤولية الجزائية إذا كان الاتفاق وسيلة للاستيلاء بسوء نية.
  4. للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات والاختبارات، ولها رفضها متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا مستوفيا لمقتضيات التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.