Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91664 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 91664/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء التي تمنع إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الأصل، ولا يكفي سبق صدور حكم أو قرار في وقائع قريبة متى اختلف المتضررون أو اختلف المركز القانوني للأطراف.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان ما لم يقرر النص جزاء على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على تحريرها بتاريخه حجة على احترام الأجل إلى أن يثبت خلافه.
  3. لا تتحقق حالة التشعب في الجرائم إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد تقارب الوقائع ما دامت الغاية القانونية لكل جريمة مختلفة بحيث تنتفي وحدة المقصد.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وضرورة إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها رفضها متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا مستجيبا للمقتضيات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.