Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21217 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت عناصر الإيهام والاستيلاء

J P 21217/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الموضوع، ولا يترتب هذا الأثر عن قرارات وقتية أو تمهيدية كما لا تقوم القاعدة إذا كانت الجرائم مستقلة أو اختلف المتضررون بين القضايا.
  2. تطبيق قواعد تشعب الجرائم يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل مجموع الأفعال غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف مقصد كل جريمة انتفت شروط التوارد ولا موجب لضم القضايا ولا لإعمال عقوبة الجريمة الأشد.
  3. قيام جريمة التحيل يستوجب إبراز الركن المادي المتمثل في الإيهام بوجود مشاريع أو معاملات لا أصل لها بقصد الحصول على مال الغير، وإبراز الركن المعنوي المستفاد من الملابسات الدالة على نية الاستيلاء دون وجه حق، ولا يحول وجود إطار تعاقدي دون المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية.
  4. إجراء الأعمال الاستقرائية ومنها المكافحات أو الإذن بالاختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها أن ترفضها متى رأت أن الملف يتضمن من الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك إخلالا بحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.