Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91479 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت قصد الاستيلاء المستفاد من إيهام المجني عليه بمشاريع لا أصل لها

J P 91479/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي بطلان ما لم يرتب النص جزاء، ويقوم التنصيص بالقرار على أنه «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل القانوني.
  2. اتصال القضاء لا يتحقق إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يمنع اختلاف التكييف القانوني إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال محل المؤاخذة واتحد أطرافها ومركزهم القانوني.
  3. قاعدة التشعب لا تقوم إلا إذا ولد الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت أفعال متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، وتنتفي عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما يمنع تطبيق ضمّها وإعمال العقاب الأشد.
  4. استخلاص قيام أركان جريمة التحيل وتقدير كفاية وسائل الإثبات من إطلاق محكمة الأصل متى بنت قناعتها على عناصر لها أصل ثابت بالملف، ولها أن ترفض إجراء الخبرة أو المكافحات متى رأت أن المعطيات القائمة كافية لتكوين عقيدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.