Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 914901 بتاريخ 21/02/2020 : لا قيام لاتصال القضاء إلا باتحاد الأطراف والموضوع والسبب مع صدور حكم فاصل في الأصل
Principe juridique
- لا يرتب تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع البطلان ما دام النص لم يقرر جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص في آخر القرار على عبارة تفيد التحرير بالتاريخ يقوم حجة على احترام الأجل.
- لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع وفق الفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا كان التتبع لاحقا قائما على نفس الأفعال مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والمحافظة على نفس المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا تطبق قاعدة التشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و 55 م ج إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد وبارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ولا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما ينفي وجوب جمعها لتسليط العقاب الأشد.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، فإذا كانت عناصر الملف كافية لتكوين عقيدتها جاز لها رفض هذه المطالب دون أن يشكل ذلك خرقا لحق الدفاع متى عللت قرارها تعليلا سليما طبقا للفصل 168 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.