Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 212511 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا

J P 212511/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على ذلك، ويُعتدّ بالتنصيص الرسمي المضمن صلب القرار على التحرير بالتاريخ كحجة على احترام الأجل.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحدت الدعوى في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحكم السابق فاصلا في الأصل، ولا يمنع تتبع جديد لمجرد صدور أحكام سابقة في جرائم مستقلة تختلف في عناصرها القانونية أو في المتضررين.
  3. تشعب الجرائم لا يتحقق إلا عند انبناء عدة جرائم على فعل واحد أو عند تعدد الجرائم المرتكبة لمقصد واحد مع ارتباط يجعلها غير قابلة للتجزئة، ويُردّ الدفع بالتشعب متى اختلف مقصد كل جريمة بما ينفي وحدة المقصد اللازمة للتوارد.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات لإثبات الركنين المادي والمعنوي للجريمة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن ترفض إجراء المكافحات أو الاختبارات متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف وأقامت قضاءها على تعليل سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.