Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76752 بتاريخ 24/02/2020 : حجية محاضر الغابات لا تزول إلا بحجة مضادة للأعمال المادية المتضمنة بها

J P 76752/202024 février 2020

Principe juridique

  1. تكتسي المحاضر الممضاة من طرف عونين شاركا في معاينة المخالفة حجية قانونية لا تُدحض إلا بسلوك دعوى التدليس ضدها، أما المحاضر الممضاة من طرف عون واحد فتبقى معتمدة ما لم تُقدَّم حجة مضادة للأعمال المادية التي تضمنتها.
  2. لا يُعتدّ بالشهادة التي تقوم بشأنها علاقة تبعية شغلية تجاه المتهم متى ثبت قدح موضوعي فيها، ويكون للمحكمة حينئذ استبعادها دون أن يعدّ ذلك تحريفا للوقائع.
  3. يُجرّم القانون قطع الأشجار الغابية ولو لم يقترن ذلك برفعها أو نقلها، وتتحقق المخالفة بمجرد فعل القطع بما يستوجب العقوبة المقررة له.

Textes appliqués

  • الفصول 84 و 113 و 114 و 115 و 116 و 117 و 131 و 141 من مجلة الغابات-الفصل 96 فقرة تاسعة من م م م ت-الفصل 117 من مجلة الغابات-الفصل 84 من مجلة الغابات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.