Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83393 بتاريخ 24/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني القضاء على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع وترجيحها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
- تعتمد محكمة الأصل في تكوين قناعتها بالإدانة على القرائن والأدلة المتظافرة، ويكفي أن يفضي مجموعها إلى اليقين القضائي بثبوت القصد عند اشتراطه قانونا دون لزوم دليل مباشر مستقل.
Textes appliqués
- طبق مرسوم 1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.