Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95173 بتاريخ 26/02/2020 : سلامة التعليل الجزائي تستوجب مناقشة القرائن المعتمدة لإثبات سوء النية

J P 95173/202026 février 2020

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم الجزائي يقتضي من المحكمة إبراز عناصر الواقعة القانونية محل التتبع ومناقشة القرائن المعتمدة واستخلاص النتيجة القانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
  2. سوء النية باعتباره ركنا معنويا في الجرائم التي تتطلب قصدا خاصا يُستخلص من المعطيات والقرائن المستمدة من الوثائق والحجج المعروضة على المحكمة متى كانت كافية لحمل هذا الاستخلاص.
  3. إذا كان محل النزاع من مسائل فنية تتعلق بالرسم العقاري وما يتفرع عنه من صعوبات وإجراءات، فإن تقديرها وفضها يبقى من مشمولات جهة مختصة دون أن تُحمَّل للمحكمة الجزائية التزامات لا تنشأ إلا بمقتضى القواعد الخاصة بعقد البيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.