Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92230 بتاريخ 26/02/2020 : الطعن في قرار دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الحجج دون خطأ في تطبيق القانون

J P 92230/202026 février 2020

Principe juridique

  1. إن قرارات دائرة الإتهام لا تتعلق بالفصل النهائي في الإدانة وإنما تنحصر في التثبت من قيام حجج كافية لتوجيه التهمة، وهي تتمتع بحرية مطلقة في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة منها.
  2. لا يمتد نظر محكمة التعقيب في الطعون الموجهة ضد قرارات دائرة الإتهام إلى وزن الأدلة وتقدير القرائن، وإنما يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف والتحقق من صحة الوصف القانوني المسند إليها.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير ذي أساس متى كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة، طالما جاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.