Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82586 بتاريخ 02/03/2020 : انتفاء جريمة عدم دفع مال النفقة عند ثبوت حالة العسر النافية لسوء النية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا إذا ثبت امتناع المحكوم عليه عن الأداء مدة شهر بعد الإعلام مع تواصل هذا الامتناع، أما المبالغ السابقة للإعلام فتبقى دينا مدنيا لا يبرر التتبع الجزائي.
- الركن القصدي في جريمة عدم دفع النفقة غير مفترض ويتعين على المحكمة التثبت من سوء النية والتعمد في الامتناع عن الأداء قبل الإدانة.
- يعد الدفع بحالة العسر عن الإنفاق دفعا جوهريا يوجب على محكمة الموضوع فحصه وتعليله، ويثبت بجميع وسائل الإثبات بشرط التمييز بين العوز الوقتي وبين العسر الذي يفترض عجزا كليا غير عارض ولا مؤقت ولا يكون ناشئا عن إرادة المدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.