Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91968 بتاريخ 03/03/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة متى كان الحكم معللا على مستندات صحيحة

J P 91968/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
  2. لا يبطل الحكم الجزائي لمجرد تبني المحكمة لحيثيات واقعية واردة بقرار ختم البحث أو استنساخ ماديات الواقعة منه، ما دامت تلك الحيثيات تمثل عرضا للمعطيات المادية القارة بالملف ولا تنطوي على إخلال بموجب إجرائي أساسي.
  3. تثير محكمة التعقيب البطلان من تلقاء نفسها لفائدة النظام العام عند قيام خلل إجرائي جوهري يمس المقومات القانونية للحكم، فإذا استوفى الحكم تلك المقومات وانتفت المخالفات الجوهرية تعين رفض المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 168 من م إ ج-الفصل 199 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصول 22/19/18/17/16/15/14/13/12/11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-أحكام الفصل 32 من م ج-الفصل 16 من قانون الاحالة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.