Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82045 بتاريخ 03/03/2020 : لا يجوز الحكم بالتضامن بإدخال محكوم عليه غيابيا لم يكن طرفا في الطور الاستئنافي

J P 82045/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. ينتفي حق الطعن بالتعقيب ضد من لم يكن مستأنفا ولا مستأنف ضده بالحكم المطعون فيه، لانعدام صفته في الخصومة الاستئنافية بما يوجب رفض مطلب التعقيب في مواجهته شكلا.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب طلب يثار لأول مرة ولم يقع طرحه على محكمة الموضوع، لأن التعقيب طريق مراقبة قانونية لا ينهض لإحداث طلبات جديدة خارج نطاق ما نوقش أمام درجات التقاضي.
  3. يبقى البت في المحجوز من مشمولات محكمة الموضوع عملا بأحكام الفصل 185 من م ا ج، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه عندما لم يكن محل مناقشة سابقة أمام محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.