Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83006 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

J P 83006/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات وكفايتها وترجيح القرائن فيما بينها يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصهم مستندا إلى عناصر ملف الدعوى.
  2. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر التي اعتمدتها لإثبات الإدانة يعد جدلا موضوعيا في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها ولا يصلح سببا للنقض.
  3. لا يكون تعليل الحكم قاصرا إذا تبين أن المحكمة أحاطت بعناصر النزاع ودرست ما عرض عليها من مستندات وأدلة وخلصت إلى توافر أركان الجريمة تعليلا مستساغا، ولو لم تستجب لطلبات إجراء اختبارات متى لم تكن لازمة لحسم الوصف الجرمي المعتمد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.