Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93637 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي لا يترتب عن عدم الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة إلا إذا مسّ ذلك سلامة التعليل

J P 93637/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. وجوب الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة يعدّ قاعدة أصولية يترتب عن خرقها البطلان متى ترتب عنه قصور في التعليل يمس سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاص قناعتها منها يدخل في سلطتها التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وسليما.
  3. لا يكون لإغفال مناقشة محضر من المحاضر تأثير على الفصل في الدعوى إذا كان مضمون ذلك المحضر لا يتضمن ما يسند الركن المادي أو المعنوي للجريمة محل التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.