Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93637 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي لا يترتب عن عدم الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة إلا إذا مسّ ذلك سلامة التعليل
Principe juridique
- وجوب الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة يعدّ قاعدة أصولية يترتب عن خرقها البطلان متى ترتب عنه قصور في التعليل يمس سلامة الاستنتاج القضائي.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاص قناعتها منها يدخل في سلطتها التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وسليما.
- لا يكون لإغفال مناقشة محضر من المحاضر تأثير على الفصل في الدعوى إذا كان مضمون ذلك المحضر لا يتضمن ما يسند الركن المادي أو المعنوي للجريمة محل التتبع.
Textes appliqués
- العقل 277 مترج.-العقل 168) اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.