Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92699 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الأصل تتوقف على سلامة التسبيب دون إعادة تقييم الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها بأوراق الملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في استخلاص محكمة الموضوع لعدم ثبوت التهمة إذا كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا سليما ومسببا دون تحريف للوقائع.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نظر محكمة القانون متى كان القرار معللا تسبيبا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 258-260 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.