Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92699 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الأصل تتوقف على سلامة التسبيب دون إعادة تقييم الأدلة

J P 92699/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها بأوراق الملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في استخلاص محكمة الموضوع لعدم ثبوت التهمة إذا كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا قانونيا سليما ومسببا دون تحريف للوقائع.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نظر محكمة القانون متى كان القرار معللا تسبيبا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 258-260 261 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.