Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91334 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون مجادلة تقديرها للأدلة

J P 91334/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من وجود خطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة فهو من مسائل الموضوع غير الخاضعة لرقابتها.
  2. تكون قرارات دائرة الاتهام محصنة من النقض متى تضمنت تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف يبرز توافر أركان الجريمة، ولا يقبل الطعن إذا انصبّ في جوهره على مجادلة فهم الدائرة للوقائع أو ترجيحها للأدلة.
  3. لا يقبل دفع الطاعن المبني على مناقشة الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الوصف القانوني الذي أسبغته دائرة الاتهام على الوقائع سليما، لأن الجدل الموضوعي حول تقدير الأدلة لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 297 ق ج-الفصل 297 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.