Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81905 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الوقائع موضوع التتبع

J P 81905/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء متى سبق صدور حكم جزائي في شأن الوقائع ذاتها محل التتبع، باعتبار أن معيار اتصال القضاء هو تطابق الوقائع موضوع الملاحقة لا مجرد تغيير التوصيف القانوني.
  2. لا يتحقق اتصال القضاء إذا تعلّق التتبع بوقائع لاحقة أو مختلفة عن تلك التي سبق أن صدر فيها حكم، لأن عدم تطابق الوقائع ينفي شرط انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء.
  3. يعد تقدير العقوبة وتفريدها من سلطة قاضي الموضوع ما دام يلتزم بالحدود التي يضبطها المشرع للعقوبة، وله في مادة الجنح استبدال العقوبة السجنية بخطية مالية ضمن الإطار القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.