Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91195 بتاريخ 10/03/2020 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع متى ثبت تمكين المتهم من أجل معقول لإعداد وسائل الدفاع

J P 91195/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. حق الدفاع وإن كان مضمونا دستوريا فإنه لا يبرر التأخير في سير الدعوى متى تعارض مع مقتضيات سيرها العادي.
  2. لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع إذا ثبت أنها مكنت الدفاع من أجل معقول لإعداد وسائل الدفاع ثم لم يستعمله في حدود ما أتيح له.
  3. رفض مطلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع لا يعد خرقا للقانون متى سبق تمكين المتهم من آجال كافية وتبين أن الطلب أصبح وسيلة للمماطلة دون مسوغ جدي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.