Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91195 بتاريخ 10/03/2020 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع متى ثبت تمكين المتهم من أجل معقول لإعداد وسائل الدفاع
Principe juridique
- حق الدفاع وإن كان مضمونا دستوريا فإنه لا يبرر التأخير في سير الدعوى متى تعارض مع مقتضيات سيرها العادي.
- لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع إذا ثبت أنها مكنت الدفاع من أجل معقول لإعداد وسائل الدفاع ثم لم يستعمله في حدود ما أتيح له.
- رفض مطلب التأخير لإعداد وسائل الدفاع لا يعد خرقا للقانون متى سبق تمكين المتهم من آجال كافية وتبين أن الطلب أصبح وسيلة للمماطلة دون مسوغ جدي.
Textes appliqués
- الفصل 27 من الدستور التونسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.