Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90586/90402 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة الإحالة تقتصر على نطاق ما تسلط عليه النقض دون الخلط بين ركن الإسناد في التدليس وتحقق مسك وإستعمال مدلس
Principe juridique
- يترتب عن النقض والإحالة عودة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، بما يفرض على محكمة الإحالة التقيد بأسباب النقض وعدم تجاوز نطاقها.
- عدم ثبوت ركن الإسناد في جريمة التدليس لا ينفي بذاته قيام جريمتي مسك وإستعمال مدلس متى ثبت زور المحرر وثبت استعماله، ويعد الخلط بين هذه الجرائم قصورا في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.
- للدائرة المتعهدة صلاحية الإذن بما تراه لازما من الأعمال الإستقرائية لكشف الحقيقة، ويشكل إغفال طلب إجراء إختبار تكميلي على الخطوط رغم قيام مصلحة ظاهرة فيه نقصا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.