Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96853 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان إجراءات التحقيق عند تفكيك القضية دون إعادة استنطاق ذي الشبهة

J P 96853/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام مناقشة الدفوع الجدية المتعلقة بالإجراءات الأساسية والضمانات المكفولة للمتهم والرد عليها تعليلا، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل.
  2. يقتضي الفصل 69 من مجلة الاجراءات الجزائية تعريف ذي الشبهة بالأفعال المنسوبة إليه وبالنصوص القانونية المنطبقة عليها عند سماعه، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء الأساسي بطلان ما بني عليه لارتباطه بالنظام العام.
  3. لا يغني قرار تفكيك القضية الصادر بعد استنطاق ذي الشبهة عن إعادة سماعه عند فتح بحث تحقيقي جديد، لأن التفكيك يقتضي تجديد الضمانات الإجرائية الملازمة للاستنطاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.