Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92405 بتاريخ 10/03/2020 : لا يعدّ عدم الردّ الصريح على الدفوعات خرقا لحقوق الدفاع متى تضمّن التعليل الضمني تفنيدا للدفع الجوهري المؤثر

J P 92405/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم من عناصر سلامته القانونية، وتراقب محكمة التعقيب مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في تسبيبها من خلال تناولها للأركان القانونية ومناقشتها للمستندات ذات الأصل الثابت بالملف وموازنتها بين الأدلة والقرائن.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه قاضي الأصل يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشته ما دام التعليل قائما على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.
  3. حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع والرد عليها، ولا يمتد بالضرورة إلى كل الدفوع، ويكفي الرد الضمني المستفاد من تعليل الحكم متى تضمّن مناقشة عناصر الجريمة والموازنة بين قرائن الإدانة والبراءة.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 144 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.