Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84842 بتاريخ 10/03/2020 : الطعن بالتعقيب في الإدانة بالتحيل لا يقوم على مجادلة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 84842/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير توفر الركن المادي لجريمة التحيل من خلال القرائن وأعمال البحث والاستقراء يدخل في سلطة قضاة الموضوع ما دام تعليلهم مستندا إلى معطيات لها أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. استخلاص القصد الجنائي في جريمة التحيل يستفاد من المظاهر المادية للتصرفات الثابتة بالملف متى أمكن منها استنتاج سوء النية على نحو معلل تعليلا سائغا.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينصب على مناقشة محكمة الموضوع في ترجيحها للأدلة وحجج الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو فساد في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.