Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84362 بتاريخ 10/03/2020 : لا يثبت اتصال القضاء إلا بحكم سابق تتضح منه عناصر الواقعة المكوّنة للجريمة بما يمكّن من التحقق من وحدة الفعلة

J P 84362/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. اتصال القضاء بالموضوع لا يثبت بمجرد الإدلاء بما يفيد صدور حكم جزائي سابق ما لم يكن ذلك الحكم أو ما يقوم مقامه متضمنا للمعطيات اللازمة التي تمكّن من التثبت من وحدة الواقعة من حيث عناصرها المحددة.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على مستند لا يتيح التحقق اليقيني من كون التتبع الجديد يتعلق بذات الفعلة يترتب عنه ضعف التعليل المؤدي إلى نقض الحكم لخطأ تطبيق القانون.
  3. عند تعلق التتبع بجريمة مستمرة يتعيّن على محكمة الموضوع التثبت من تواريخ الأفعال المكوّنة لها حتى يمكنها استجلاء مدى قيام اتصال القضاء من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.