Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68410 بتاريخ 10/03/2020 : نقض حكم جزائي لقصور التعليل عند إغفال المحكمة مناقشة عنصر جوهري من عناصر الجريمة

J P 68410/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يعد قصورا في التعليل مؤديا إلى النقض أن تبني المحكمة قضاءها على مناقشة واقعة دون التطرق إلى واقعة أخرى جوهرية يتوقف عليها التكييف القانوني للجريمة المسندة.
  3. إذا أغفلت المحكمة بحث عنصر جوهري من عناصر الجريمة محل التتبع فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.