Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83164 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب مراقبة الحكم الجزائي إلا في الحدود التي رسمها القانون حصرا، بحيث تنحصر أوجه الطعن في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- الطعن القائم على مطاعن عامة وموغلة في العمومية دون بيان قرائن الاستدلال أو عناصر الإثبات المدعى إهمالها لا يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه.
- مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بينها يعدّ جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يبرّر النقض ما لم يتأسس الحكم على تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.