Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88360 بتاريخ 10/03/2020 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات الجزائي متى كان التعليل سائغا

J P 88360/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي، وتبقى رقابتها محصورة في صور التعقيب القانونية فلا تتدخل في النتائج التي انتهت إليها محكمة الموضوع متى تأسست على ما له أصل ثابت بالملف وخلت من تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مساس بالإجراءات الأساسية.
  2. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا من حيث سلامة التعليل واستساغته قانونا وواقعا.
  3. تعليل الأحكام يقتضي موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة، ويكون الحكم سليما إذا بيّن الأساس الذي اعتمده في استبعاد عناصر الإثبات أو عدم كفايتها لإقامة الجريمة وفقا لما استظهره من أوراق الملف دون مصادرة للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 52 لسنة 1992 والمؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.