Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83898 بتاريخ 11/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح عناصر الإثبات وكفايتها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- المطاعن التي ترمي إلى مناقشة حجية العناصر المعتمدة لإثبات الإدانة تعد جدلا موضوعيا لا يقوم سببا للتعقيب.
- يتحقق التعليل القانوني الكافي للحكم متى تبين أن المحكمة فحصت أدلة الملف وبيّنت الأساس الذي بنت عليه اقتناعها بصورة تمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- طبق قانون عدد 22 لسنة 1962 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.