Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83898 بتاريخ 11/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

J P 83898/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح عناصر الإثبات وكفايتها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. المطاعن التي ترمي إلى مناقشة حجية العناصر المعتمدة لإثبات الإدانة تعد جدلا موضوعيا لا يقوم سببا للتعقيب.
  3. يتحقق التعليل القانوني الكافي للحكم متى تبين أن المحكمة فحصت أدلة الملف وبيّنت الأساس الذي بنت عليه اقتناعها بصورة تمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.